السيد محمد الصدر
48
منهج الصالحين
الأول : الجنون ، على التفصيل السابق في الرجل . الثاني : الجذام . وهو مرض جلدي معدي معروف . الثالث : البرص . وهو مرض جلدي معروف غير معد . الرابع : انسداد محل الوطء ( المهبل ) بأحد أمور ثلاثة : الأمر الأول : القرن . بفتحتين وهو عظم يكون فيه . الأمر الثاني : العفل . بفتحتين . وهو لحم زائد يكون فيه . الأمر الثالث : الرتق . وهو الانسداد الكلي . الخامس : من العيوب : الإفضاء وهو جعل المسلكين مسلكاً واحداً . والغالب كونهما مسلك البول والدم . وقد يكون هما مسلك الدم والغائط . والظاهر أن الأول هو الموجب للفسخ . وإن كان للثاني وجه أيضاً . السادس : العمى . وهو فقد البصر لكلى العينين . السابع : الاقعاد . وهو العجز عن المشي . ومثله العرج البين . ويثبت الخيار بهذه العيوب للزوج إذا كان العيب سابقاً على العقد مع جهله . وفي ثبوته في المتجدد بعد العقد وقبل الوطء إشكال والأقرب الثبوت وإن كان الاحتياط في محله أيضاً . وأما تجددها بعد الوطء فالأحوط كونها غير موجبة للفسخ . ( مسألة 175 ) الخيار من جهة العيب في الرجل والمرأة معاً يثبت في الدائم والمنقطع . دون ملك اليمين والتحليل ونحوهما . ( مسألة 176 ) الأظهر أن حق الفسخ ليس على الفور ، فلا يسقط بالتأخير ، بشرط أن لا يحصل الإهمال . ( مسألة 177 ) ليس الفسخ بطلاق . ولا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول .